فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 2371

وفي هذا الحديث من الفقه أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أقطع القطائع وقلما يوجد هذا في حديث مسندٍ.

وفيه: أنه لما قيل له:"إنه ماءٌ عد"ترك إقطاعه، كأنه يذهب [به] - صلى الله عليه وسلم- إلى أن الماء إذا لم يكن في ملك أحدٍ أنه لابن السبيل وأن الناس فيه جميعًا شركاء.

وفيه أنه حكم بشيء، ثم رجع عنه، وهذا حجةٌ للحاكم إذا حكم حكمًا، ثم تبين له أن الحق في غيره، أن ينقض حكمه ذلك، ويرجع عنه.

وفيه أيضًا أنه نهى أن يُحمى ما نالته أخفاف الإبل [369] من الأراك؛ وذلك أنه مرعى لها، فرآه مباحًا لابن السبيل، وذلك لأنه كلأ، والناس شركاء في الماء والكلأ.

وما لم تنله أخفاف الإبل، كان لمن شاء أن يحميه حماه.

543 -وقال أبو عبيدٍ في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم- حين أمر بماعز بن مالك أن يُرجم، فلما ذهب به قال - صلى الله عليه وسلم-:"يعمد أحدهم إلى المرأة المغيبة، فيخدعها بالكثبة والشيء لا أوتي بأحدٍ منهم فعل ذلك إلا جعلته نكالًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت