فهرس الكتاب

الصفحة 1539 من 2371

ولا يُلصقهما"."

حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنيه حجاج، عن ابن جريج، عن نافعٍ، عن ابن عمر. قوله: يفرشح [رجليه] : فالفرشحة: أن يفرج بين رجليه في الصلاة ويباعد إحداهما من الأخرى، فيقول: لا تفعل ذلك، ولا تلصق إحداهما بالأخرى، ولكن بين ذلك.

وأما افتراش السبع- الذي جاء فيه النهي-، فهو: أن يلصق الرجل ذراعيه بالأرض في السجود، فكذلك تفعل السباع.

وأما التفاج: فإنه تفريج ما بين الرجلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت