ومن هنا فوط الحمام ولا يجب غسل الجسد منها للحرج نعم هو الأولى، والأحوط حيث دخله غير المتحفظ إلا أن يتيقن النجاسة انظر الـ (حش) .
* (وصل) *
(الراجح كره التطلخ بالنجس) في ظاهر الجسد، وأما أكله فسبق منعه، (وحرم بالخمر) ؛ لأنه أشد من غيره كما في (عب) ، وغيره ثم استطردت أشياء شاركت ما ذكر في الحرمة تبعًا للأصل في بعضها بقولى (و) حرم (على الذكر المحلى إلا المصحف) في جلده، وكره بعضهم كتابته به كنحو: الأعشار، وقيل: يجوز ككتبه في الحرير وكمقلمة ودواة له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* (وصل) *
(قوله الراجح كره التطلخ) إلا في المسجد أو مس المصحف أو الطعام (قوله: لأنه أشد) لوجوب إراقتها لميل النفوس إليها (قوله: في بعضها) ؛ أى: كالمحلى (قوله: وحرم على الذكر إلخ) ؛ أى: استعمالا واقتناء لغير عاقبة وزينة أهل كانت الحلية متصلة أو منفصلة (قوله: المصحف) مثلث الميم من أصحف جمعت فيه الصحف (قوله: وكره بعضهم) ؛ لأنه يشغل القارئ عن التدبر (قوله: كتابته به) ، وكذلك الحمرة، وكره مالك كتابة عدد الآى والشكل إلا في المصاحف التى يتعلم فيها الصبيان وكتابته أجزاء قال: قد جمعه الله وهؤلاء يفرقونه (قوله: ككتبه) تشبيه في الجواز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"وصل الراجح كره التلطخ"
(قوله في ظاهر الجسد) إلا أن يمس به مصحف فيحرم كالمكث بها في المسجد كما سبق (قوله: أشد من غيره) لشهوة النفوس له وأكثروا فيه الأشعار فبالغ الشارع في تجنبه، ولذا وجب إراقنه بخلاف غيره من النجاسات (قوله: في بعضها) ، وذكر هنا الآلات لمشاركتها المحلى في حكمة الحرمة، وهي كسر نجدة الرجولية المحتاج لها في الجهاد وغيره على ما يشير له قوله تعالى: {أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين} ، وكذلك الآلات تفتح عين التعشق وهو يورث الذلة، والأصل ذكر الآلات في وليمة النكاح لاعتيادها فيها. وبسطنا الكلام عليها في حاشية (عب) .