عليه)؛ لأنه منفسخ بذاته لا يحتاج لحكم (وحرم المختلف فيه كالصحيح) بعقده ووطئه (وأوجب الإرث قبل فسخه إلا نكاح المريض) ، وإن كان لها المهر بالدخول كما يأتى عكس التفويض قبل الدخول، والقسمة رباعية ظاهرة (والخيار) ؛ لانحلاله (وإنما يحرم تلذذ المجمع عليه إن درأ الحد) كخامسة جهلًا فإنَّه شبهة، وإلا فلا يحرم بالزنا حلال على الراجح، ولا ينشر عقده الحرمة (وشطر تطليق المختلف فيه،
(قوله: لأنه منفسخ بذاته) ، وذلك لو وقع عند صحيح بعده كان صحيحًا؛ لأن الأول لا حرمة له، ولو لم يكن عالمًا بفساد الأول؛ كما فى (عب) ؛ انظره (قوله: وحرم إلخ) ؛ أى: حرم المصاهرة (قوله: بعقده) ؛ أى: اللازم لا المكره والصبى، والعبد؛ أى: يحرم المصاهرة (قوله: بعقده) ؛ أى: اللازم لا المكره والصبى، والعبد؛ أى: يحرم بالعقد فيما يحرم بالعقد طالأم بالعقد على البنت (وقوله: ووطئه) ؛ أى: فيما يحرم بالوطء كالبنت فإنَّها لا تحرم إلا بالتلذذ بالأم (قوله: وأوجب الإرث) بخلاف المتفق عليه (قوله: قبل فسخه) ؛ أى: إن مات قبل الفسخ لا إن فسخ قبله، ولو كانت المرأة باقية؛ لأنه بائن (قوله: إلا نكاح المريض) مات المريض، أو الصحيح كما للزرقانى والعصنونى، قال أصبغ: إلا ما عقدته المرأة نفسها، أو العبد لضعف الخلاف فيه كذا نقله ولد ابن عاصم فى (شرح التحفة) عن (النوادر) ، وكذا البدر والبنانى، قال التاودى فى (شرحها) : ولعله مقابل، فإن الذى فى (ابن الحاجب) و (التوضيح) و (المختصر) و (شروحه) أن فيه الميراث، وأقره الحطاب وغيره (قوله: لانحلاله) فهو كالعدم (قوله: تلذذ المجمع عليه) ؛ أى: من بالغ لو كانت غير مطيقة على ظاهر كلامهم، ولا يكفى مجرد قصد التلذذ (قوله: إ، درأ الحد) وكذا وطء البيع الفاسد؛ كما لـ (عج) (قوله: كخامسة) أدخلت الكاف نكاح المعتدة وذات المحرم، والرضاع جهلًا وكذلك وطء على أنه غير زان (قوله: فإنه) ؛ أى: الجهل (قوله: تطليق المختلف فيه) ؛ أى: قبل الدخول، وإلا ففيه
(قوله: عكس) ؛ أى: من صحيحٍ، وأما تفويض المريض قبل الدخول فينتفى فيه الأمران المهر، والإرث، وسواء في عدم الميراث مات الصحيح أو المريض (قوله: إن درأ الحد) مثله وطء البيع الفاسد كما لـ (عج) (قوله: على الراجح) ، وقيل: يحرم الزنا، وهو مذهب الحنفية ولو بالمقدمات قالوا: إن تلذذ ببنت زوجته أو أمها حرمت عليه إلا أن ينزل، وذلك أن المقدمات إنما حرمت لكونها وسائل للوطء، فالإنزال قطعها عن