فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 2245

(أو تعيبه في ليقضينه زمن كذا، وقد فات الأجل إن نقص العدد) ، ومثله الوزن إن كان التعامل به (أو قام رب الدين) ، فإن سامح، فلا حنث (وببيعه له عرضًا بالدين فاسدًا ومضي الأجل، وقد فات) ، والكلام فيما يمضي بالقيمة لقولي (إلا أن تفي القيمة أو يكمل عليها وبهبته له) ؛ أي: للمدين (ويدفع قريب وإن من مال الحالف إلا أن يعلم ويرضى وبشهادة بينة بالقضاء إلا أن يدفعه

الاستحقاق عند ابن لقاسم نسلفه عن عبده (قوله: وقد فات الأجل) أما قبله وأجازه فلا حنث، وكذا إن لم يجزه، واستوفى حقه؛ كما في (البناني) (قوله: إن نقص إلخ) ، وإن لم يقم به رب الدين؛ لأنه كهبة بعضه، ويأتي الحنث به (قوله: ومثله الوزن) وكذلك الغش؛ كما في (الحطاب) (قوله: أو قام رب الدين) ؛ أي: أو لم ينقص العدد، ولكن قام رب الدين (قوله: وقد فات) ؛ أي: والحال أنه قد فات قبل المضي، فإن لم يفت حنث قطعًا؛ لأنه لم يدخل في ضمان المشترى؛ انظر: (حاشية(عب ) ) (قوله: فيما يمضي بالقيمة) ، وهو ما اتفق على فساده فما يمضي بالثمن فلا حنث فيه. (قوله: أو يكمل عليها) لا ينفع الكمال إلا إذا لم يفت الأجل، وحينئذ فالاستثناء منقطع، ويحتمل أن المعنى، أو يكون قد كمل عليها عند الفوات، فالاستثناء متصل (قوله: وبهبة له) ؛ أي: وقبل، وإلا فلا حنث إلا إذا مضى الأجل ولم يقضه، ومثل الهبة: الرهن، والحوالة، وأما لو حلف ليرضينه؛ فإنه يبر بالرهن، والحوالة، والحمالة وقضاء البعض قال ابن رشد: إن رضى ربه ووفى الرهن، وكان المحال عليه مليًا، وكان الحمل موثوقًا به وبلغ البعض ثلث الحق (قوله: ويدفع قريب) ولو وكيلًا إلا أن يكون مفوضًا أو وكيل تقاض (قوله: إلا أن يعلم إلخ) فيما قبل المبالغة، وما بعدها (قوله: ويرضى) ؛ أي: قبل الأجل (قوله: وبشهادة بينة الخ) ، وكذلك اعتراف من له الحق بالقضاء، ورد المبيع بعيب، فإن فات، فالأحسن دفع الثمن، ثم الرجوع بأرش العيب، ولو دفعه دونها ففي حنثه قولان، الأظهر: عدمه (قوله: إلا أن يدفعه إلخ) قال ابن عاشر: هذا إن قبل المحلوف له

البلدة؛ انظر ما كتبناه عليه (قوله: العدد) السيد مثل نقص العدد ظهوره رصاصًا مثلًا بالمرة (قوله: أو يكمل) يعني: قبل مضي الأجل، فالمعنى أو كان قد كمل قبل الفوات؛ تأمل. (قوله: إلا أن يدفعه ثم يأخذه) ظاهر السياق في شهادة البينة بالقضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت