كما في (ر) وفي (حش) الاشتراط (قبلت) جواب إن رجح (إلا أن ترفعه البنية) بالحلف، والفعل (أو بقر) بلا بينة، ويدعى عدم الحنث مستندًا لهذه النية (في الطلاق، والعتق المعين) ، فلا تنفعه (والعبرة بنية الحالف إلا أن يحلف لذي حق، فالعبرة
قرينة؛ كما في (البناني) . اهـ؛ مؤلف. (قوله: وفي(حش) الاشتراط) بناء على ما قاله القرافي وغيره: من أنها لا تخصص إلا إذا كانت مخالفة لظاهر اللفظ، ولا تكون مخالفته إلا بذلك؛ لأن سمن الضأن لا ينافي العام؛ لأنه فرد منه، ورد عليه: بأن المنافاة شرط في المخصص المنفصل المستقل لا المتصل كالتخصيص بالوصف فنية) الضأن في حكم ما لو قال: والله لا آكل سمنًا ضأنًا، فلا يحنث بغيره، فالحق الأول (قوله: قبلت) من غير يمين؛ كما في (التوضيح) خلافًا لابن ناجي، ومما يقبل في الفتوى أن يقول: حلفت بالطلاق ثم يزعم: أنه كاذب؛ كما ياتي، ولا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الإخبار أنه يستخلص بذلك؛ كما في (ح) . اهـ؛ مؤلف. (قوله: إلا أن ترفعه البينة) ؛ لأن الحاكم يجب عليه إجراء الأمور على ظاهرها (قوله: والفعل) ؛ أي: الذي تقام عليه البينة (قوله: والعبرة بنيته) ؛ لأنه من حقه
وضوح المراد (قوله: وسمن ضأن إلخ) هذا حيث كان غير الضأن أغلب، وإلا كانت قريبة؛ كما في (بن) فتقبل، ولو في القضاء، ومما يقبل في الفتوى أن يقول: حلفت بالطلاق ثم يزعم أنه كاذب كما يأتي، ولا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الإخبار أنه يستخلص بذلك كما في (ح) ، ومن فروع ذلك أن يطلقها ثم يطلب بمراجعتها فيقول: إن ما صدر مني بتات ثم يدعى أنه كذب ليتخلص (قوله: وفي(حش) الاشتراط) تبع القرافي قال: لأن شرط المخصص المنافاة في الحكم اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة، وأما ذكر الخاص بحكم العام، فلا يخصصه كما لو قيل: اقتلوا المشركين اقتلوا عبدة الشمس، واحتج القرافي بذلك ورد بأن الشرط الذي ذكره إنما هو في المخصص لمنفصل المستقل أما المتصل كالوصف فيخصص فلو قال: لا آكل سمنًا ضأنًا لم يحنث بغيره قطعًا فنيته كالتصريح به فالحق مع ابن يونس، والمتقدمين ولذلك وافقه، وقدمه، وقد قالوا: عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط قال الأجهوري: وقع لي في حديث من"صام ثلاثة أيام من"