كقصّ الشارب، وكحل بطيب، أو لغير ضرورة، وخضب بكحناء قدر درهم بغلى، وحمام أنقى الوسخ، وإلا فلا، ولو عرق وصب) الماء (الحار، ودلك) خلافا لقول (الأصل) : ومجرد حمام (والقملة طرحها كقتلها) ، ولم ينظروا لما سبق من أنها تعيس وتصير عقربًا (بخلاف كالبرغوث) والعلق (فلا شئ في طرحه) ؛ لأنه يعيش في غير الآدمى (كقتل قمل في طهارة طلبت، وفى قتل اليسير في المباحة قبضة بالأنامل والكثير منها) ؛ أى: المباحة كتبرد (فيه فدية، وإن حلق) المحرم (لغيره) ، وهو الحل (فحفنة) باليد (إلا أن يتحقق نفى القمل) ، فإن تحقق قتل كثيره، ففدية (ومن فعل بمحرم ممنوعًا بغير إذنه) ؛ أى: ولم يتراخ بدليل ما يأتى (فدى عنه) ، فإن كان محرمًا، وألقى عليه طيبًا مسه، ففديتان (فإن أعسر افتدى المحرم) وهل وجوبًا، أو ندبًا؟ خلاف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القمل، والشعر مطلقًا، أو الإثنا عشر لإزالة الأذى فدية (قوله: كقص الشارب) مثال لهما (قوله: أو لغير ضرورة) ؛ أى: أو كان بغير طيب، وفعله لغير ضرورة؛ أى: فقط بأن كان للزينة أولهما (قوله: وخضب) فى أى محل، وأما جعلهما في فم الجرح، أو استعمالها في باطن الجسد، فلا شئ فيه، كما لو كانت أقل من درهم (قوله: بكحناء) بالمد مصروفًا (قوله: قدر درهم) ، ولو نزعه مكانه (قوله: كالبرغوث) من كل ما لا يتولد من الحيوان كالنمل، والبعوض، والبق، والذباب، والقراد، ولذلك يجوز إلقاء القمل عن البعير؛ لأنه يتولد منه، كما لـ (( عج) على (الرسالة ) )و (الحطاب) (قوله: فلا شئ في طرحه) وأما قتله، ففى الكثير فدية انظر (عب) (قوله: كقتل قمل إلخ) ، ولو كثر (قوله: طلبت) ، ولو ندبًا (قوله: وفى قتل اليسير) ولو تعدد (قوله: وإن حلق المحرم إلخ) هذا التفصيل للخمى واختاره الحطاب (قوله: باليد) ؛ أى: الواحدة، وهو اصطلاح للفقهاء، وإلا فالحفنة لغة: ملء الكفين، كما فى (الصحاح) (قوله: ممنوعًا) من القاطيب، أو ستر وجهٍ، أو رأس، أو حلق، أو غيره (قوله: بغير أذنه) ؛ أى: ولم يكن قادرًا على منعه، وإلا فعليه؛ لأنه كالأذن. قاله الحطاب عن سند. (قوله: فدى عنه) ؛ أى: بغير الصوم قوله: أو ندبًا)، وهو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على ما فيه الحفنة، وهل لو قتل، ولو كثر؟ خلاف النظر (عب) (قوله: أو ندبًا) هو ظاهر؛ لأن المحرم لم يحصل منه تعدِّ، وكان الأول رآه من خطاب الوضع كضمان