فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 2245

يثبت خصوص عدد، (وتجمير) بالجيم بالطيب، (وتخمير) بالخاء العجمة وضع الكفن بعضه على بعض (وزيادة على الواحد، وإيتاره بغير العصائب للرجال أزرة) ، أو سراويل (وعمامة بعذبه وقميص، ولفافتان وللمرأة أزرة، وخمار، وقميص) ، وترددوا هل يجعل له أكمام؟ (وأربع لفائف، وكره زيادة) على ما سبق للسرف، (ولا يقضى إلا بواحد) ؛ كما فى (الخرشي) ، وفى (عب) بثلاث، (وهل هل الواجب؟ أو ستر العورة والباقى سنة؟ قولان رجح أولهما) ، ويتفق عليه في المرأة، (فإن أوصى بالزائد ففى ثلثه) المشروع (وطيب داخل كل لفافة، وعلى قطن يلصق بمساجده) أعضاء السجود (ومنافذه) كالحواس، (ومراقه) كإبطه، (وكره تأخره) ؛ أي: الكفن عن الغسل (وندب مشى مشيع وإسراعه دون الهرولة) ؛ لأنها تنافى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قميص؟ (قوله: ولم يثبت خصوص غسله) ؛ انظره مع ما في المواهب، وغسل - صلى الله عليه وسلم - ثلاث غسلات الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء، والسدر، والثالثة بالماء والكافور (قوله: وتجمير) يندب كونه وترًا (قوله: وضع بعضه على بعض) قال ابن القاسم: يبدأ بالذى من جهة اليمين، وعكس أشهب (قوله: وإيتاره) فالثلاثة خير من الأربعة، لمزية الوترية (قوله: بعذبة) يغطى بها وجهه، وأقلها أربعة أصابع، وأوسطها شبر، وأكثرها ذراع (قوله: أزرة) بالضم، والكسر، والأول أكثر (قوله: هل يجعل له أكمام؟ ) ، وهو الظاهر؛ كما في كبير الخرشى (قوله: ولا يقضى إلخ) ، ولو على أن الواجب ستر العورة، والباقى سنة لتشهير الفرضية (قوله: وفى(عب) بثلاث)؛ لأن تكفينه في الثلاث حق واجب لمخلوق، وفى (البناني) الأول إذا كفن من بيت المال أو جماعة المسلمين، والثانى إن كانت له تركة (قوله: ويتفق عليه في المرأة) ؛ لأنَّ جميع بدنها عورة (قوله: أعضاء السجود) السبعة الجبهة مع الأنف، والكفان مع الأصابع، والركبتان، وأطراف أصابع الرجلين، وإنما خصت هذه الأعضاء؛ لأنه يسرع لها التغير (قوله: كإبطه) أدخلت الكاف عكن بطنه، وخلف أذنيه وتحت حلقه وسرته وبين فخذيه وأسافل ركبتيه (قوله: لأنها تنافى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

زائدان على الثلاث (قوله: أزرة) بضم الهمزة وكسرها (قوله: ولا يقضى إلا بواحد) حمله بعض على ما إذا كفن من بيت المال، وما بعده على ما إذا كفن من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت