أن يتضرر لها؛ كما في (عب) كلمنكاب، (ومشى لسترة، وفرجة قربتا) كالصفين (مستقبلًا، ودفع مارٍ، فإن بعد أشار له) ، ولا يرجعه إن جاز (وسد فيه لتثاؤب بغير باطن اليسرى) لملابسته النجاسة، وليس التفل عند التثاؤب مشرعًا، وما نقل عن مالك لاجتماع ريق إذ ذاك انظر (ح) ، (ولا سجود لها) ؛ أي المذكورات، (ولا لجائز كإنصات قل لخبر، فإن تفاحش) بالعرف (أبطل مطلقًا) عمدًا، أو سهوًا، (وبينهما) ؛ أي: القليل، والمتفاحش (أبطل عمده، وسجد لسهوه، وكذا حك الجسد)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قوله: كما في(عب ) ) عند قول الأصل: وقتل عقرب (قوله: كلمنكاب) تشبيه في كون الانحطاط له مبطلًا، إلا أن يتضرر بتركه في معرفة الأوقات؛ وأما قلبه من غير انحطاط فمكروه (قوله: ومشى لسترة إلخ) ، ولو الجميع؛ كما في (حش) ، واستظهر المؤلف البطلان إذا كانت في فور واحد (قوله: كالصفين) ؛ أي: غير ما خرج منه وما دخل فيه (قوله: لتثاؤب) بالمثلثة، والهمز (قوله: انظر(ح ) ) ذكر فيه؛ أنه إن قرأ في حال تثاؤبه، فإن كان لا يفهم ما يقول لم يجزه؛ إن كان في الفاتحة؛ وإن فهم أجزأه مع الكراهة (قوله: لخبر) كان من المخبر اسم مفعول، أو المخبر اسم فاعل (قوله: بالعرف) موافق لما في (البناني) عن ابن شاس من أن الطول ما يخيل به الإعراض عن نظام الصلاة، واتصالها. اهـ؛ مؤلف.
(قوله: وكذا حك الجسد) ؛ أي: يجوز القليل لحاجة، وإنما اغتفر القليل من غير جنس الصلاة، ولم يغتفر تعمد؛ كسجدة مما هو من جنس أفعالها؛ لأنه لا يحتاج إليه، واستظهار على الشارع (قوله: على التفصيل السابق) ؛ أي: إن كان قليلًا جاز، وإن تفاحش -ولو لضرورة- أبطل مطلقًا، وإن توسط أبطل عمده، وسجد لسهوه، هذا ما للشيخ سالم، و (تت) عن بعض مشايحه، وقال شيخنا العدوي: الظاهر أن الحك إن كثر بحيث يخيل للناظر أنه ليس في صلاة أبطل، وإلا فلا شيء فيه مطلقًا؛ كأن كان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما في (عب ) ) عند قول الأصل، وقتل عقرب (قوله: كلمنكاب) تشبيه في إبطال الانحطاط؛ إلا أن يتضرر (قوله: تفاحش بالعرف) ؛ بأن بعد معرضًا عن الصلاة (قوله: وكذا حك الجسد) قياس ظاهر صرح (عب) ببعضه؛ وإن استظهر شيخنا