خلاف في أكثر اليسير، (ومنه) ؛ أي: اليسير مع الحاضرة (مشتركتان ضاق الوقت عن أولاهما) ، فصارت فائتة (فإن خالف، ولو عمدًا) دل قول حجازي؛ أي: للحاضرة صوابه للوتر. اهـ على أنه غير شرط (أعادهان ولو مغربًا، وعشاء بعد وتر) ، ويعيده لسريان الخلل له (بوقت الضرورة) ن فلا يتأتى في الفوائت لانقضاء وقتها بفراغها، (والراجح لا يعيد مأمومه) من الخلاف في الأصل؛ كما في (شب) ، (وحش) خلافًا لـ (عب) ، والخرشي)؛ لأنه لا فائتة عليه، وليس الخلل في ذات صلاة إمامه، فيسري له (وإن ذكر الحاضرة في نفل أتمه، وفي فرض بطل) ؛ لشرطية الترتيب على إحدى طريقتين في الأثناء (عليه، وعلى مأمومه، وتمادى مأموم ذكر على باطله) لحق الإمام،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قول سحنون، وظاهر الرسالة، وقوله: أو خمس، وهو ما في العتبية والواضحة عن مالك، وإليه ذهب عبد الوهاب، وابن الجلاب، وقال المازري: إنه المشهور، وحملت المدونة على كل واحد من القولين (قوله: على أنه غير شرط) ؛ أي: لا يلزم من عدمه العدم، وهو المشهور، ويأتي في جهل الفوائت تفريع على مقابلة (قوله: ليسريان الخلل له) ؛ أي: للحاضرة: (قوله: بوقت الضرورة) ، وفائدة الوجوب الإثم، واعترض هذا ابن دقيق العيد بأنه من صلى بنجاسة ناسيًا، أو عاجزًا يعيد إلى الاصفرار، وأجاب ابن جماعة: بأن الترتيب آكد لتقديم المنسية على الوقتية، وإن أخرت عن وقتها، ويصلي بالنجاسة عند ضيق الوقت عن غسلها، وقال ابن عرفة: الترتيب راجح لزمنها، وهي لازم وجودها لذاتها، والطهارة راجعة لها بواسطة فاعلها، وما كان بدون واسطة آكد، فإن الشارع لم يرخص في التنكيس، ورخص فلي إزالة النجاسة، فتأمل. (قوله: وليس الخلل في ذات إلخ) ؛ لأنها مستوفية الشروط، والأركان (وقوله فيسيري) ؛ أي: كما في الصلاة بالنجاسة، فإن المأموم أعاد تبعًا لإمام، وحينئذ فلا يصح التمسك به للمقابل، لأنه لا يسري إلا الخلل الذاتي (قوله: على إحدى طريقتين إلخ) ، وهي ما لـ (صر) ، وشرف الدين الطخيخي، وقال الزرقاني ورجحه البناني: لا يجب الترتيب في الأثناء (قوله: عليه، وعلى مأمومه) إشارة إلى أن (وعلى مأمومه) عطف على محذوف (قوله: وتمادى مأموم) وجوبا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قوله: دل) ؛ أي: الإغياء بالعمد في الإعادة بالوقت (قوله: مما في جماعة الأصل) ؛ أي: مما في مبحث صلاة الجماعة من أصل ذكره آخر الفصل، ولم أعرج