فهرس الكتاب

الصفحة 2118 من 2245

عتيقه (وإن أعتق أول ولد فنزل ميتًا) نص على المتوهم (لم يعتق الثاني وعتقا إن شك أيهما الأول) وأولى نزلًا معًا (وإن أعتق جنينًا أو دبره فما لم يزد على أكثر الحمل ولو خفي) والزائد طار في (حش) والمبدأ انقطاع الاسترسال (وإن استرسل زوجها) أو السيد (فالظاهر أو الناقص عن أقل الحمل) لاحتمال طرو غيره (ويبعت) الأمة التي أعتق جنينها (للدين مطلقًا كحملها إن قاموا) أي: الغرماء (قبل الوضع كبعده إن سبق الدين على عتقه ولا يستثنى الجنين بيبع ولا عتق بخلاف

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والتقبيح العقليين فقف عند حده الشرعي (قوله: نص على المتوهم) فأولى إذا نزل حيا (قوله: وعتق إلخ) دفعًا للترجيح بلا مرجح (قوله: فما لم يزد إلخ) أي: فيعتق ناجزًا أو يدبر ما لم يزد على أكثر الحمل (قوله: أو الناقص عن أقل إلخ) بأن أتت به لأقل من ستة أشهر وخمسة أيام (قوله: لاحتمال طرو غيره) أي: غير الزائد والناقص على أقل الجمل أي: لاحتمال أن لا يكون حال قوله المذكور موجودًا فلا يعتق أو يدبر ولذا إذا مات رجل وولدت أمه بعد موته من غير أبيه ولذا فهو أخوه لأمه فإن وضعت لستة أشهر من موته لم يرثه وإن كان لأقل ورث لتحقق وجوده حال حياة أخيه (قوله: مطلقًا) أي كان الدين سابقًا على عتق الجنين أو متأخرًا عنه وسواء قام عليه الغرماء بعد وضعها أو قبله لأنها مال من أمواله (قوله: كحملها إن قاموا إلخ) لأنه حينئذ كجزئها ولو كان فيها وفاء الدين (قوله: كبعده إن سبق الدين إلخ) أي: ولم يوف ثمن الأم (قوله: ولا يستثنى الجنين ببيع إلخ) أي: لا يصح بيع حامل في دين أو غيره أو عتقها واستثناء جنينها لحديث: «كل ذات رحم فولدها

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(يحق لجفن العين إرسال دمعه ... على سيد قد بيع في عتق عبده)

(وما ذنبه حتى يباع ويشرى ... وقد بلغ المملوك غاية قصده)

(ويملكه بالبيع إن شاء فاعملن ... كذا حكموا والعقل قاض برده)

(فهذا دليل أنه ليس مدركًا ... لحسن ولا قبح فقف عند حده)

أشار للرد على المعتزلة في تحكيم العقل في تحسينه وتقبيحه ولم يرد البرهان القطعي فقد لا تقول المعتزلة بهذا الفرع والضمير في حده للشرع في (عب) أن قال السيد قوموه في مال العبد لا يجاب قال بعضهم: هذا إن أراد قصره على مال العبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت