فهرس الكتاب

الصفحة 2041 من 2245

المواق أن ما في نوازل (ابن رشد) من قتل الماسك والضارب بأمره بقسامة خلاف المشهور (ومن أقام شاهدًا على جرح أو قتل كافر) من مسلم مطلقًا كمن كافر خطأ (أو عبد أو جنسين حلف واحدة وأخذ العقل) ويقتص بالشاهد واليمين في الجرح كما سبق في المستحسنات (فإن نكل برئ المدعى عليه إن حلف وإلا حبس في جرح العمد) فإن طال عوقب (وغرم غيره ولو قالت دمى وجنيني عند فلان ففيها القسامة والجنين هدر ولو استهل) لأنه لا يعمل بلوثها فيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المواق إلخ) وفي الحطاب أنه غريب (قوله: من قتل الماسك إلخ) وأن محل قتل واحد إذا اتحد نوع الفعل لا إن اختلف (قوله: خلاف المشهور) خلافًا لاقتصار (عب) عليه (قوله: على جرح) أي خطأ بدليل قوله: وأخذ العقل فإن جرح العمد يقتص فيه الشاهد واليمن (قوله: مطلقًا) أي: عمدًا أو خطأ (قوله: كمن كافر خطأ) لقوله: وأخذ العقل إذ العمد لا دية فيه فهو هدر إذ لاقسامة في كافر كما مر هذا للقاني وهو الأظهر خلافًا لتعميم (عج) (قوله: حلف واحدة) أي: مقيم الشاهد إن اتحد فإن تعدد حلف كل واحد يمينًا قاله ابن عرفة (قوله: واحد العقل) من دية كافر وقيمة عبد وما يجب في الجنين من دية إن نزل حيًا في خطأ أو من غرة إن نزل ميتًا مع حياة أمه فإن نزل ميتًا مع ضرب عمد قتل به بقسامة كما مر (قوله: فإن طال عوقب) أي: وخلى سبيله إلا أن يكون متمردًا فيخلد في السجن كما مر نحوه (قوله: وغرم غيره) أي: غير جرح العمد (قوله: ولو قالت إلخ) أي: ولا شهد وإلا حلف ولي الجنين واحدة واستحق ما وجب فيه كما مر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(قوله: خلاف المشهور) من أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد وقال ابن رشد: محل ذلك إذا اتحد نوع الفعل فلو أقر غير من عينوه وبالقتل فقيل: يقتلان معًا وقيل: يخير الأولياء (قوله: خطأ) بدليل قوله: أخذ العقل (قوله: حلف واحدة) فإن تعدد المدعى حلف كل واحد يمينًا (قوله: بلوثها) أي: قولها بخلاف الشاهد كما مر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت