إن أطلق الموثق خلاف، وحلف إن أراد ردها) قبل زوج، أو رجعتها، (وتكرير أمرها بيدها تأسيس إلا لنية بالمجلس، وقبل نية الواحدة بعد لم أرد طلاقها، وحلف في اختارى في واحدة) ، فأوقعت أكثر لاحتمال مرة واحدة (كطلقة واحدة، أو تقيمي) المقابلة شرط اليمين فيما بعد الكاف، قال عبد الحق: لأن قوله: أو تقيمي يؤيد الدفعة الواحدة في العصمة (لا طلقة) هكذا، فلا يمين، (وبطل تخبير المبنى بها إن قضت بدون الثلاث) ، ولم يرض الزوج، وإلا فقصاراه فضولي أجازه، (ولها القضاء بأقل مما ملكها لا خيرها،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
معنى الخلع فلا رجعة له (قوله: إن أطلق الموثق) بأن كتب أمرها بيدها إن تزوج عليها، ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده؛ كما يفيده أبو الحسن (قوله: وحلف إن أراد إلخ) ؛ أي: يحلف أنه لم ينو زائدا على الواحدة، فإن لم يحلف لزم ما أوقعته، ولا ترد اليمين؛ لأنها يمين اتهام (قوله: قبل زوج) في البائن؛ بأن كان قبل الدخول، أو مضت العدة (وقوله: أو رجعتها) في غيره (قوله: وتكرير أمرها إلخ) ؛ أي: فلا مناكرة له في الزائد حينئذ (قوله: إلا النية) ؛ أي: نية تأكيد (قوله: وقبل نية إلخ) ؛ أي: قبل من المملك أو المخير قبل البناء مع قضائها بأكثر من واحدة نية الواحدة بعد قوله: لم أرد طلاقا، فقيل له: إن لم تنوه، فإنه يلزمك؛ لاحتمال وقوع قوله المذكور سهوًا ثم تذكَّر أنه كان قصد طلقة واحدة، ويحلف. (قوله: وحلف في اختياري) ؛ أي: حلف أنه لم يرد إلا واحدًة (قوله: لاحتمال مرة واحدة) ؛ أي: ولو الثلاث (قوله: كطلقة واحدة إلخ) ؛ أي: كما يحلف في قوله: اختاري أن تطلقي نفسك طلقة واحدة أو تقيمي، فقضت بثلاث (قوله: شرط اليمين) ؛ أي: شرط حلفه (قوله: يريد الدفعة الواحدة) ، وذلك؛ لأن ضد الإقامة البينونة، فهو بدل على أنه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها (قوله: هكذا) ؛ أي: بدون أو تقيمي (قوله: وبطل تخيير إلخ) ؛ لعدولها عما جعله الشارع. (قوله: إن قضت بدون الثلاث) ؛ أي: بدون موجبها، فإن قضت بواحدة مكملة للثلاث لم يبطل (قوله: وإلا فقصاراه إلخ) ؛ أي: فيلزم (قوله: لا خيرها) ؛ أي: فيبطل ما جعله لها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك أن له رجعتها (قوله: بالمجلس) ، ولا تقبل نية التأكيد مع اختلاف المجالس (قوله: وقبل نية الواحدة بعد لم أرد طلاقا) فله المناكرة فيما زاد في التمليك، والمخيرة قبل الدخول؛ لأنه قد ينسى أنه نوى الطلاق، ثم يتذكر هذا قول ابن القاسم،