الزوجات على المشهور، ولا يضر بالزوجة (وعلى ولي المجنون لا الصغير إطاقته، ولمن أقعده المرض المكث عند من شاء) ، فإن لم يقعده طاف (والوطء بسجيته، فلا يؤخر للأخرى) ، وإن شكت المرأة قلته، ففي كل ثلاث؛ لأن له التزوج بأبرع، أو كثرته فما يمكنها كالأجير هذا ما يؤخذ من كلامهم ترجيحه (وفات) القسم (بالظلم فيه)
وغيرهن سواء (قوله: ولا يضر بالزوجة) ؛ أى: مع السرية بأن يزيد السرية عليها دائمًا، كما في (ح) (قوله: وعلى ولي المجنون إلخ) إطاقته: مبتدأ مؤخر، وقوله: وعلى ولي إلخ: خبر مقدم؛ أى: إطاقة المجنون واجبة على وليه؛ لأجل العدل، وإن لم يكن ذك من الحقوق المالية، كما يجب عليه نفقتهن؛ لأن سبب وجوب القسم من خطاب الوضع (قوله: لا الصغير) ؛ لأن وطأه كالعدم (قوله: المكث عند من شاء) لرفقها به في تمريضه، لا لميله لها، فيمنع، واستئذانه- عليه الصلاة والسلام- في المكث عند عائشة- رضي الله تعالى عنها- كمال له- عليه الصلاة والسلام. قوله (فلا يؤخر للأخرى) ؛ أى: يحرم إذا مالت نفسه للجماع، ولو غيرها على ما قال (عج) أن يؤخر للأخرى من الزوجات لا السرية؛ كما في (عب) ؛ لأنه يحمل على ما قصد الإضرار، وإن لم يلاحظه، وأما تأخره لعافية، أو مرض، فلا يحرم (قوله: وإن شكت المرأة) ونصوا على أن ذلك لا يخل بمروأتها، ولا بجيائها؛ لأنه مقصود الشارع من النكاح، قاله الحطاب (قوله: ففي كل ثلاث) ؛ أى: فيقضي عليه بالوطء في كل ثلاث بعد ليلة الوطء (قوله: فما يمكنها) ويرجع للنساء العارفات في ذلك (قوله: هذا ما يؤخذ من كلامهم إلخ) خلافًا لمن قال بأربع في الليل، وأربع في النهار (قوله: وفات القسم إلخ) ؛ لأن القصد منه رفع الضرر الحاصل، وذلك لا يفوت بفوات زمنه، ومن باب أولى
{امكثوا} وفي نسخة: بينهن وهي ظاهرة فعلى هذا له توفير لذته عن زوجته لأمته وما يأتي فلا يؤخر للأخرى في موضوع القسم وقد نص على ذلك (عب) وكله حيث لا إضرار (قوله: المجنون) يعني أنَّه من خطاب لوضع والمرأة تنال من المجنون ما لا تناله من الصغير (قوله: ففي كل ثلاث) يعني: بعد تمام الثلاث كما يفيده التعليل بعده وقيل: بعد كل يومين، ؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين فله يومان ولها يوم وقضى عمر بمرة في كل طهر، وإلى ذلك أشار بقوله آخرًا: هذا ما يؤخذ من كلامه ترجيحه (قوله: فما يمكنها) ويرجع للنساء العارفات.