انتفع (وقضى بالعرف في الهدية والوليمة وأجرة الماشطة على الأظهر) فى ذلك كله وأولى الشرط (وتعين للتشطير ما اشترته من جهازها أو منه) ، أى: من الزوج ولو لم تقصد التخفيف عليه عند الأكثر أو اشترت الجهاز من عير الصداق (وسقط المزيد بموته قبل القبض) ، لأنه هبة لم تحز (ولو أشهد لاموتها ورجع بنصف نفقة الثمرة
فلا يرجع به. (قوله: فلا شئ له) ولو قائمة. (قوله: وقضى بالعرف إلخ) قيل: ويتشطر بالطلاق، ويتكمل بالموت وقيل: يسقط بهما. (قوله: أما بعد البناء إلخ) فى (الخطاب) : في كلام ابن رشد إلا أن تكون بعد الدخول، ويكون الأمر بالقرب فله الرجوع (قوله: في الهدية) ، أى: بعد العقد كالخفاف (قوله: وأجره الماشطة) ، أى: والحمام والزفة. (قوله: وتعين للتشطير إلخ) فليس لها جبره على تشطير النقد وليس له طلبها بتشطير الأصل (قوله: أو منه) ولو دفع لها عينًا على الأظهر (قوله: وسقط المزيد) ، أى: بعد العقد لا ما اشترط (قوله: بموته) ، أى: أو فله (قوله: ولو أشهد) ، والإشهاد الكافى في الهبة إنما هو إذا استصحبها قاصدًا دفعها أو أرسلها (قوله: لا موتها) ، أى: فلا يسقط المزيد، ولو لم يشهد لحصول القبول، وما يأتى في باب الهبة من البطلان إذا لم يحصل قبول، انظر (عب) و (حاشيته) للمنصف (قوله: ورجع بنصف إلخ) ، أى: إذا تشطر الصداق (قوله: نفقة الثمرة) ، أى: التى لم يبد صلاحها إذا كانت مع الأصول أو على القطع كالبيع. اهـ، مؤلف.
(قوله: وقضى بالعرف) قال ابن سلمون: يقضى على المرأة بكسوة الزوج إن اشترطت، أو اعتبرت وفى (العاصمية) .
وشرطُ كسوةٍ من المحظور ... للزوج في العقد على المشهور
وعللوه بالجمع بين البيع، قال ابن الناظم في شرحها: ما لابن سلمون خلاف المشهور ولكن جرى به العمل، وهى المتعارفة في مصر بالبدلة ليلة البناء وفى نظيرها دراهم يسمونها كشف الوجه. (قوله: ولو أشهد) ، لأنه ليس هنا إرسال ولا استصحاب، وما يأتى من كفأىة الإشهاد فيما إذا أرسلها أو استصحبها. (قوله: لا موتها) لحصول القبول هنا وما يأتى من بطلان الهبة لموت المعينة له فيما إذا لم يحصل منه قبول قبل موته.