لم تعتق عليه لذلك، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: تعتق عليه ولا شيء عليها.
[116/ 6] - وأجمعوا أن من أعتق عبدًا له عن غيره بغير أمره كابنه أو غيره فالولاء للمُعْتِق، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: ولاؤه للمُعْتَق عليه.
[117/ 7] - وأجمعوا أنه من اتباع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه