[108/ 25] - وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما تختلف الفقهاء في ذلك، إلا عثمان بن مسلم رضي الله عنه، فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي.
[109/ 26] - وأجمعوا سواء أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة، إلا