الصفحة 75 من 273

إلى نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقا، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه رجع إلى نيته في ذلك، ولم يلزمه بع الطلاق إذا لم ينوه.

[88/ 5] -وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثًا إن دخلت هذه الدار، أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق، أو حلف على نفسه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت