[85/ 2] - وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعيا إذا جامع زوجته في عدتها منه، وأراد بذلك رجعتها كان بذلك مراجعًا، وأمر ألا يجامعها/ بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: ليست تلك مراجعة.
[86/ 3] - وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثًا لا تحل للزوج