الصفحة 35 من 273

يجد الإطعام, فإنه دَين عليه إلى ميسرته, إلا الأوزاعي رضي الله عنه, فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره.

[36/ 6] - وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر, إلّا الليث بن سعد رضي الله عنه, فإنه أباح ذلك فيها.

[37/ 7] - وأجمعوا أن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة فعليه مع القضاء الكفارة, إلّا الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت