الصفحة 258 من 273

[289/ 2] - وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين، وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها، إلاَّ مالكًا فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.

[290/ 3] - وأجمعوا أن من رهن غرمائه رهنًا وهو صحيح، ثم إنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت