الصفحة 242 من 273

أو تلك الدابة، ولا العبد، طول ما أقامت في يد الغاصب، إلا ابن القاسم، فإنه قال-على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب غير سلطان، وهو يقدر على ان يقدمه إلى الحاكم فيأخذها منه، فتركه، فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من مدة الإجارة له لازمة.

[274\ 9] -وأجمعوا على استئجار الرجل جزءًا معروفًا من دار بعينها له جائزة، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا يجوز.

[275\ 10] - وأجمعوا سواه أنه لو أجر ذلك ممن ليس له في الدار جزء جاز أيضًا، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت