الصفحة 238 من 273

فيه، كان القول فيه قوله، إلا مالكًا، فإنه قال: إن لم يسلم إليه ماحمل، أو سلمه وأتى بالقرب من ذلك، فالقول قوله، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه عليه.

[270\ 5] - وأجمعوا أن المرأة إذا أجرت نفسها ضئرًا إجارة صحيحة، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت