الصفحة 235 من 273

ومعروفًا) فضاع عنده، أو أصابه عيب، لم يضمنه الصانع، إلا مالكًا فإنه ضمنه إياه.

[267\ 2] - وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في عقده لم تكره وجازت، إلا ابن صالح، فإنه كره ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت