الصفحة 224 من 273

ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا رواية شذت عن الشافعي رضي الله عنه أن البراءة من العيوب الموجودة في المبيعات لا تجوز على حال.

[257\ 11] - وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم وجد بها عيبًا، كان له ردها به، نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقده، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن لم يجز له ردُّها به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت