الصفحة 215 من 273

قرض ماشاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعده، إلا مالكًا فإنه قال:"إن تباعد القبض ل ميجز، لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين."

[248\ 2] -وأجمعوا عن سنة أن من اشترى نخلًا وفيها ثمر قائم قد أُبّر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت