الصفحة 212 من 273

كان على المسلَم إليه أن يوفيه حقه، إلا ابن صالح، فإنه ضَمَّنه مثل ماأخذ، ويرجع على المسلَم إليه بكيله كله.

[245\ 6] -وأجمعوا أنهما إن أضافا المسلَم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أبطله إذا لم يضفه إلى حصاد عام بعينه.

[40\أ] [246\ 7] -وأجمعوا أن المسلم إليه لو أتى بالطعام أجود مما أسلم \ إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت