الصفحة 190 من 273

أو شعر عينه، لم يقتص منه، إلا الليث رضي الله عنه، فإنه قال: يقاد به.

[219/ 7] - وأجمعوا أن من قطع من رجل عضوًا، وليس العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك، إلا ابن شبرمة رضي الله عنه، فإنه قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم توجد اليسرى، واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليمنى، وكذلك الأسنان والأضراس، وقال ابن صالح رضي الله عنه: يقطع ما يلي ذلك.

[220/ 8] - وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام (للقصاص وضرب) فقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت