الصفحة 170 من 273

[199/ 12] - وأجمعوا أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلًا ومعه متاع، فقال: بعثني فلان فأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان، وليس بمعروف بالانقطاع إلى فلان بذلك، أو كان معروفًا بذلك، أنه لا يحد له لذلك، إلا ما لكًا رضي الله عنه، فإنه قال: إن لم يكن معروفًا بالانقطاع إليه يحد له حد السرقة.

[200/ 13] - وأجمعوا أن الجماعة إذا سرقوا ما يقطع فيه الواحد لو سرقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت