الصفحة 17 من 273

الخوف, وإن اختلفوا في كيفية صلاته ذلك, إلّا أن أبا يوسف رضي الله عنه/, فإنه قال في إحدى روايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[16/ 5] - وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر, ثم دخل مسجدًا ليصلي مع أهله, لا يركع قبل أن يجلس, إلا مالكًا فإنه أباحه ذلك.

[17/ 6] - وأجمعوا أن من سها في صلاته فسلم (بعد) اثنتين في الصلاة ثلاث ركعات أو أربع أنه يجزئ بعد فراغه من الصلاة ساجدًا لسهوه,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت