مضت السنة ودخلت أخرى، أُخِذَ بها للسنة الماضية، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه أسقطها عنه بدخول الثانية.
] 186/ 21[- وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا له كتابيًا وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: لا جزية عليه.
]187/ 22 [- وأجمعوا أن الجزية على كل كتابي-وإن كان إنما دان بدينه