الصفحة 150 من 273

ولم يأت صاحبه حتى قسم، أن ذلك لا يمنعه من أخذه - وإن اختلفوا عليه غرم مع ذلك أم لا؟ - إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال -في إحدى روايتين عنه-: لا سبيل له عليه بعد القسمة.

] 178/ 13 [- وأجمعوا أن الإمام إذا فتح مدينة من مدائن العدو فأصاب أرضًا لرجل منا قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب، سلمها لربها، ولم تدخل في الغنائم، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: تكون فيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت