من الركوع سمع الله لمن حمده_: ربنا ولك الحمد, أو: ربنا لك الحمد بلا واو, وأنه لا يقول كما قال الإمام: (( سمع الله لمن حمده ) ), إلا الشافعي فإنه أمره أن يقول كذلك قبل قوله: (( ربنا ولك الحمد ) ).
[13/ 2] - وأجمعوا أن الإمام إذا خطب للجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة على ذلك, إلا الشافعي رضي الله عنه/, فإنه قال: لا تجزئه صلاة الجمعة إلا أن يخطب فيها خطبتين فيها جلسة وإن قلَّت.