فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 825

لا يفيده لغة، ويفيده عرفًا، إذ لا يقال: كان يتهجد إذا فعله مرة.

ولا عموم له - أيضًا - بالنسبة إلى الأشخاص، ودخول الأمة في فعله - عليه السلام - لمنفصل

قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال.

كقوله عليه السلام - لابن غيلان حين أسلم على عشرة:"أمسك أربعًا وفارق سائرهن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت