فأراد الشيخ هنا وفقه الله أن يحدث نوعا من الكفر متعلقا بالباطن ليقول بعد ذلك أن الكفر في الموالاة كفر نفاق باطن وان هذه الأعمال تدخل في هذا النوع وان كلها ليست دليلا عليه بذاتها بل تفتقر إلى الإستفصال كما حدث مع حاطب ، بحيث لا يحكم على فاعله بالكفر إلا من جهة دلالة القول على الكفر الباطن للتحقق من كفر الباطن الذي ذكره وهذا كلام غير مسئول وبعيد عن التحقيق العلمي تماما ....
وقول الشيخ:"فما كان كفرًا لذاته لم يشترط في تكفير المعين به التثبت من اعتقاده الباطن"خطا أيضا لانه لا دخل للباطن في كلا الحالتين سواء في الكفر بذاته أو ما كان الكفر فيه بالاستحلال وغيره فالحكم كله على الظاهر فمن استحل المحرمات كفر بالاستحلال وقوله أني استحل هذا في الباطن أو لا، لا اعتبار له في الأحكام الظاهرة ومسالة الإستفصل ليست للتحقق من الباطن كما يذهب الشيخ بل هي للتحقق من قصد المكلف للعمل المكفر أو المعنى المكفر لعدم قطعية دلالة العمل على هذا ...
فلو قال لفظا يحتمل التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال كلاما يحتمل الإقرار بحاكمية غيرا لله سبحانه وتعالى كلفظ الديمقراطية مثلا فالإستفصل هو عن المعنى المقصود من اللفظ وهل هو يقصد المعنى المكفر من اللفظ أم المعنى الأخر فإن قال أقصد بالديمقراطية الحرية والتمدن والاستفادة مما فيها من تكنولوجيا تخدم الدعوة والإسلام مثلا فقد قصد معنى يحتمله اللفظ لا سيما وهو لفظ محدث ، كان القول قوله فيما احتمل ...
ولا نقول هنا كل الألفاظ ترجع إلى هذه القاعدة أو أن جميع الألفاظ مبنية على هذا اللفظ ... فهذا خطا لا شك في ذلك
والصحيح هو ما قرر بفضل الله من كلام الشافعي رحمه الله من أن نفس كتاب حاطب والذي هو"العمل الظاهر"يحتمل في نفسه ما ذكره فكان الإستفصال في مورد الاحتمال لا أن الحكم متعلق بالباطن وان الإشكال في القصد والغرض أو غير ذلك ...