فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 66

6: غسل الميامن: يبدأ بغسل شقه الأيمن بالماء والسدر لعموم حديث عائشة < قالت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" [1] وخصوص حديث أم عطية < . فيغسل يده اليمنى من المنكب إلى الأصابع وكتفه وصفحة عنقه اليمنى وشق صدره وفخذه وساقه فيغسل الظاهر منه وهو مستلق ثم يرفعه من جانبه الأيمن فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه ثم يغسل الأيسر كذلك فيغسل يده اليسرى من المنكب إلى الأصابع وكتفه وصفحة عنقه اليسرى وشق صدره وفخذه وساقه فيغسل الظاهر منه وهو مستلق ثم يرفعه من جانبه الأيسر فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه . [2] وإن غسل يده اليمنى من المنكب إلى الأصابع وكتفه وصفحة عنقه اليمنى وشق صدره وفخذه وساقه فيغسل الظاهر منه وهو مستلق ثم يغسل الأيسر كذلك ثم يرفعه من جانبه الأيمن فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه ثم يغسل شقة الأيسر كذلك . فلا بأس لأنَّ لفظ الحديث يحتمله . [3] فهذه الغسلة الأولى ويغسله في الغسلة الأخيرة بماء فيه كافور إلا إن كان الميت محرمًا فلا يوضع في غسله كافور لأنَّ الكافور طيب والمحرم ممنوع من الطيب قبل التحلل الأول في الحج فعن ابن عباس أنَّ رجلًا وقصه بعيره وهو محرم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فإنَّ الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا" [4] .

(1) رواه البخاري (168) ومسلم (268) .

(2) انظر: الأم (1/265) والمجموع (5/173) ونهاية المحتاج (2/447) و المغني ـ بهامشه الشرح ـ (2/320) والكافي (1/251) والإنصاف (2/490ـ491) والفواكه الدواني (1/233) .

(3) انظر: المجموع (5/173) ونهاية المحتاج (2/447) و المغني ـ بهامشه الشرح ـ (2/320) والإنصاف (2/490) .

(4) رواه البخاري (1267) ومسلم (1206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت