وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
"من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله" (5) .
وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي غالب قال:
"رأيت أبا أمامة رضي الله عنه يمسح على العمامة" (6)
ــــــــــــ
1-ابن المنذر ، الأوسط: 1/467،إعلاء السنن،الخطابي:1/51، ابن قدامة، المغني: 1/307، ابن حزم، المحلى: 2/60، النووي،المجموع: 1/225، البهوتي، كشاف القناع:1/112، العيني،البناية:1/602، ابن حجر ، فتح الباري:1/570،الشوكاني،نيل الأوطار:1/165، المباركفوري، تحفة الأحوذي:1/291.
2-روى ابن أبي شيبة بإسناده عن عبدالرحمن الصنابجي قال:
"رأيت أبا بكر يمسح على الخمار"، ينظر:مصنف ابن أبي شيبة:1/28،والمعرفة والتاريخ ،للفسوي:2/130،والأوسط،لابن المنذر:1/467.
3-الترمذي، سننه:1/171.
4-مصنف ابن أبي شيبة:1/28 ،ابن المنذر،الأوسط:1/467،وقد صحح الباكستاني إسناد هذا الأثر،ينظر:ماصح من آثار الصحابة:1/138.
5-ابن حزم،المحلى:2/60،قال ابن حزم"إسناده في غاية الصحة"،وينظر:ما صح من آثار الصحابة ،للباكستاني:1/138.
6-مصنف ابن أبي شيبة:1/28،ابن المنذر،الأوسط:1/467،وقد حسن إسناد هذا الأثر الباكستاني ، ينظر: ما صح من آثار
-ثانيًا: أدلة الفريق الثاني:
احتج الفريق الثاني القائل بعدم جواز المسح على العمامة بأدلة منها:
1-قوله تعالى: { وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ } (المائدة:6) .
* وجه الدلالة:
أن العمامة ليست برأس ، ومن مسح على العمامة فلم يمسح برأسه (1) .
وقد قال سيبويه: إن الباء للتأكيد ، وذلك يعني: أن المسح يكون على الرأس نفسه (2) .
* واعترض على ذلك بما يأتي:
إن لفظ الآية ليس فيه ما يمنع من إرادة المسح على الرأس أو على الغطاء ؛ وذلك: