الصفحة 9 من 21

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

"من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله" (5) .

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي غالب قال:

"رأيت أبا أمامة رضي الله عنه يمسح على العمامة" (6)

ــــــــــــ

1-ابن المنذر ، الأوسط: 1/467،إعلاء السنن،الخطابي:1/51، ابن قدامة، المغني: 1/307، ابن حزم، المحلى: 2/60، النووي،المجموع: 1/225، البهوتي، كشاف القناع:1/112، العيني،البناية:1/602، ابن حجر ، فتح الباري:1/570،الشوكاني،نيل الأوطار:1/165، المباركفوري، تحفة الأحوذي:1/291.

2-روى ابن أبي شيبة بإسناده عن عبدالرحمن الصنابجي قال:

"رأيت أبا بكر يمسح على الخمار"، ينظر:مصنف ابن أبي شيبة:1/28،والمعرفة والتاريخ ،للفسوي:2/130،والأوسط،لابن المنذر:1/467.

3-الترمذي، سننه:1/171.

4-مصنف ابن أبي شيبة:1/28 ،ابن المنذر،الأوسط:1/467،وقد صحح الباكستاني إسناد هذا الأثر،ينظر:ماصح من آثار الصحابة:1/138.

5-ابن حزم،المحلى:2/60،قال ابن حزم"إسناده في غاية الصحة"،وينظر:ما صح من آثار الصحابة ،للباكستاني:1/138.

6-مصنف ابن أبي شيبة:1/28،ابن المنذر،الأوسط:1/467،وقد حسن إسناد هذا الأثر الباكستاني ، ينظر: ما صح من آثار

-ثانيًا: أدلة الفريق الثاني:

احتج الفريق الثاني القائل بعدم جواز المسح على العمامة بأدلة منها:

1-قوله تعالى: { وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ } (المائدة:6) .

* وجه الدلالة:

أن العمامة ليست برأس ، ومن مسح على العمامة فلم يمسح برأسه (1) .

وقد قال سيبويه: إن الباء للتأكيد ، وذلك يعني: أن المسح يكون على الرأس نفسه (2) .

* واعترض على ذلك بما يأتي:

إن لفظ الآية ليس فيه ما يمنع من إرادة المسح على الرأس أو على الغطاء ؛ وذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت