الصفحة 12 من 21

-- وقد استدلوا بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، ومن ذلك:

-- ما ورد عن جابر - رضي الله عنه -:

فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي عبيدة ، قال: سألت جابر بن عبدالله عن المسح على الخفين ؟ فقال السنة يا ابن أخي. قال: وسألته عن المسح على العمامة ؟ فقال:

"أمس الشعر الماء" (1) .

2-وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن نافع عن ابن عمر:

"أنه كان لا يمسح على العمامة" (2) .

* ويمكن الإجابة على ذلك بما يأتي:

أولا: ورد أثر جابر رضي الله عنه في رواية الترمذي المذكورة سابقا عندما سأله السائل عن المسح على العمامة بلفظ:

"أمس الشعر الماء"

لكن الأثر ورد في موطأ الإمام مالك بلفظ:

"لا ، حتى يمسح الشعر بالماء"

ورواه محمد في الموطأ ، و البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار بلفظ:

"لا ، حتى يمس الشعر الماء"

وكما هو معلوم فإن دلالة اللفظ الأول وهو:

"أمس الشعر الماء"

مغايرة لدلالة اللفظ الثاني ،وهي:

"لا، حتى يمس الشعر الماء"

فالمفهوم من اللفظ الثاني:

لا تمسح على العمامة حتى يمس الشعر الماء. (3)

ثانيا: أما ما ورد عن عبدالله بن عمر ليس فيه إلا أنه لم يمسح على العمامة، ولم يصرح بأن المسح على العمامة غير جائز ، والمسح على العمامة ليس بفرض لا يجزىء غيره، والله أعلم وأحكم. (4)

ـــــــــ

1 -الترمذي،سننه:1/158،مالك،الموطأ:47،الشيباني،الموطأ:70 ،ابن المنذر، الأوسط:1/470،مصنف ابن أبي شيبة:1/29،البيهقي،سننه:1/106،م عرفة السنن والآثار:1/161،وصحح إسناد الأثر الباكستاني، ينظر:ماصح من آثار الصحابة في الفقه:1/140.

2-مصنف ابن أبي شيبة:1/29،ابن المنذر،الأوسط:1/470،البيهقي،سن نه:1/1/106،ومعرفة السنن والآثار:1/161، وصحح الأثر الباكستاني، ينظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه:1/139.

3-وهذا يذكرني بما ورد في حديث المغيرة بن شعبة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت