-- وقد استدلوا بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، ومن ذلك:
-- ما ورد عن جابر - رضي الله عنه -:
فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي عبيدة ، قال: سألت جابر بن عبدالله عن المسح على الخفين ؟ فقال السنة يا ابن أخي. قال: وسألته عن المسح على العمامة ؟ فقال:
"أمس الشعر الماء" (1) .
2-وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن نافع عن ابن عمر:
"أنه كان لا يمسح على العمامة" (2) .
* ويمكن الإجابة على ذلك بما يأتي:
أولا: ورد أثر جابر رضي الله عنه في رواية الترمذي المذكورة سابقا عندما سأله السائل عن المسح على العمامة بلفظ:
"أمس الشعر الماء"
لكن الأثر ورد في موطأ الإمام مالك بلفظ:
"لا ، حتى يمسح الشعر بالماء"
ورواه محمد في الموطأ ، و البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار بلفظ:
"لا ، حتى يمس الشعر الماء"
وكما هو معلوم فإن دلالة اللفظ الأول وهو:
"أمس الشعر الماء"
مغايرة لدلالة اللفظ الثاني ،وهي:
"لا، حتى يمس الشعر الماء"
فالمفهوم من اللفظ الثاني:
لا تمسح على العمامة حتى يمس الشعر الماء. (3)
ثانيا: أما ما ورد عن عبدالله بن عمر ليس فيه إلا أنه لم يمسح على العمامة، ولم يصرح بأن المسح على العمامة غير جائز ، والمسح على العمامة ليس بفرض لا يجزىء غيره، والله أعلم وأحكم. (4)
ـــــــــ
1 -الترمذي،سننه:1/158،مالك،الموطأ:47،الشيباني،الموطأ:70 ،ابن المنذر، الأوسط:1/470،مصنف ابن أبي شيبة:1/29،البيهقي،سننه:1/106،م عرفة السنن والآثار:1/161،وصحح إسناد الأثر الباكستاني، ينظر:ماصح من آثار الصحابة في الفقه:1/140.
2-مصنف ابن أبي شيبة:1/29،ابن المنذر،الأوسط:1/470،البيهقي،سن نه:1/1/106،ومعرفة السنن والآثار:1/161، وصحح الأثر الباكستاني، ينظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه:1/139.
3-وهذا يذكرني بما ورد في حديث المغيرة بن شعبة: