5887 ، حَدَّثنا الحسن بن عَبد العزيز الجروي ، حَدَّثنا عَبد الله بن يحيى المعافري ، حَدَّثنا حيوة ، عَن إسحاق أبي عَبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه: أن نافعا مولى ابن عُمَر حدثه ، عَن ابن عُمَر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
ولا نعلم أسند عطاء الخراساني ، عَن نافع غير هذا الحديث وإسحاق عو عندي: إسحاق بن عَبد الله بن أبي فروة وهو لين الحديث.
5888 ، حَدَّثنا بشر بن معاذ العقدي ، حَدَّثنا ثابت بن زهير ، حَدَّثنا نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيع اللحم بالحيوان.
وهذا اللفظ لا نعلَمُ رواه عَن نافع إلاَّ ثابت وثابت رجل من أهل البصرة.
5889 ، حَدَّثنا مُحَمد بن المثنى ، حَدَّثنا درست بن زياد ، حَدَّثنا أَبَان بن طارق ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر رفعه قال: من جاء إلى طعام لم يدع إليه دخل سارقا وأكل حراما.
وهذا الحديث لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابن عُمَر إلاَّ مِن هذا الوجه وأبان بن طارق لا نعلم أسند ، عَن نافع غير هذا الحديث ، ولا رَواه عنه إلاَّ درست ودرست من أهل البصرة لم يكن به بأس.
5890 ، حَدَّثنا مُحَمد بن المثنى ، حَدَّثنا زياد بن الربيع اليحمدي ، عَن الحضرمي ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله.
5891 ، حَدَّثنا مُحَمد بن المثنى ومُحَمد بن مَعْمَر قالا ، حَدَّثنا أبو بكر الحنفي ، عَن أسامة بن زيد ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل من غزوة أحد سمع نساء الأنصار يبكين فقال: لكن حمزة لا بواكي له فبلغ ذلك الأنصار فجئن نساؤهم فبكين عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع أصواتهن قال: ياويحهن لم يزل تبكين بعد مروهن فليرجعن إلى منازلهن فلا يبكين على هالك بعد اليوم.
وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن نافع بهذا اللفظ إلاَّ أسامة بن زيد.
5892 ، حَدَّثناه مُحَمد بن عثمان بن كرامة ، حَدَّثنا عُبَيد الله بن موسى ، عَن أسامة ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه.
5893 ، وحَدَّثنا مُحَمد بن عثمان ، حَدَّثنا عُبَيد الله ، عَن عيسى الحناط ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة.
وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن نافع إلاَّ عيسى.
5894- وحَدَّثنا مُحَمد بن عثمان ، حَدَّثنا عُبَيد الله ، عَن إسرائيل ، عَن منصور ، عَن الحكم ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر قال: مكثنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ثلث الليل فقال: ما من أحد من هذه الأديان ينتظر الصلاة غيركم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هذه الساعة.
5895 وحَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر ، حَدَّثنا أبو عاصم ، عَن ابن جريج ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم (ح)
5896 وحَدَّثنا سليمان بن سيف ، حَدَّثنا يزيد بن هارون: أَخْبَرَنَا جعفر بن الحارث ، عَن منصور ، عَن الحكم ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحو حديث إسرائيل.
5897 ، حَدَّثنا الحسن بن عرفة ، حَدَّثنا أبو حفص الأبار ، عَن ليث ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم ، قَال: لاَ تركب البحر إلاَّ حاجا ، أو غازيا.
وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن نافع إلاَّ ليث ، ولا عَن ليث إلاَّ أبو حفص الأبار.
5898 ، حَدَّثنا يوسف بن موسى ، حَدَّثنا جرير ، عَن ليث ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء.
وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن ليث إلاَّ جرير.
5899 ، حَدَّثنا عَبد الله بن سَعِيد ، حَدَّثنا المحاربي عَبد الرحمن بن مُحَمد ، عَن ليث ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ، ولا خمسة أواق صدقة.
5900- وحَدَّثناه مُحَمد بن عثمان بن كرامة ، حَدَّثنا عُبَيد الله ، عَن شيبان ، عَن ليث ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس من الأبل صدقة ... . ثم ذكر نحوه.
5901 ، حَدَّثنا الفضل بن يعقوب ، حَدَّثنا سَعِيد بن مسلمة ، عَن ليث ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالمليك والمملوك والزوج والزوجة فيحاسب المليك والمملوك والزوج والزوجة حتى يقال للرجل: شربت يوم كذا وكذا على لذة ويقال للزوج: خطبت فلانة مع خطاب فزوجتكها وتركتهم
وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن ليث إلاَّ سَعِيد بن مسلمة.
5902 ، حَدَّثنا بشر بن معاذ ، حَدَّثنا حماد بن زيد ، عَن أيوب ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر قال: إما عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإمَّا عَن عُمَر (ح)
5903 ، وحَدَّثنا إسماعيل بن مسعود: حَدَّثنا فضيل بن سليمان ، عَن موسى بن عقبة ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر قال: إما عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإمَّا عَن عُمَر ، قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له وزاد فضيل ، عَن موسى ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر: فإن لم يكن لأحدكم ثوبين فليصل في ثوب ، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود.