3544ـ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ غُفْرَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بِالْغَيْبِ ، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الإِسْنَادِ ، وَلاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلاَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَحْدَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ مَوْقُوفًا.
3545ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَفِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ قَالَ: نَعَتَهُ لِي مِنَ الْوَاهِنَةِ ، قَالَ: انْبِذْهَا عَنْكَ أَتُحِبُّ أَنْ تُوَكَلَ إِلَيْهَا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ ، وَلاَ نَعْلَمُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلاَّ مِنْ عَمْرٍو.
3546ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
3547ـ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَفِي يَدَيَّ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ هَذِهِ فِي يَدَيْكَ ، قُلْتُ: مِنَ الْوَاهِنَةِ ، قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تُوكَلَ إِلَيْهَا انْبِذْهَا عَنْكَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلاَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَحْدَهُ ، وَلاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ إِلاَّ الْحَسَنُ ، وَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ ، جَمَاعَةٌ.
3548ـ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ جَحْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: غُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
وَهَذَا الْكَلامُ رَوَاهُ جَمَاعَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ ، وَلاَ نَعْلَمُ عَنْ عِمْرَانَ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ وَسَلْمُ بْنُ بَشِيرٍ بَصْرِيّ لاَ بَأْسَ بِهِ.
3549ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، أَوْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: لاَ أَرْكَبُ الأُرْجُوَانَ ، وَلاَ أَلْبَسُ الْقَسِّيَّ ، وَلاَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ أَلا ، وَإِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ رِيحٌ لاَ لَوْنَ لَهُ ، أَلا وَإِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ لَوْنٌ لاَ رِيحَ لَهُ.
وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلاَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَلاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ إِلاَّ الْحَسَنُ.
3550ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ: وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى.
وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلاَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ لاَ نَعْلَمُهُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُهُ ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْهُ غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ اخْتَصَرَهُ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَذَكَرَ الْقِرَاءَةَ فِيهِ فَصَارَ حَدِيثًا بِرَأْسِهِ ، وَالْحَكَمُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.
3551ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، قَالا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ، قَالَ: لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ.