1653ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُوعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا ، قَالَ: إِنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ يُضَاعَفُ لَنَا الأَجْرُ أَحْسَبُهُ ، قَالَ: وَإِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ.
1654ـ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَلَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَرْضٍ بَرِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ، قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضَلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ ، فَرَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ.
1655ـ وَحَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَعَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِنَحْوِهِ.
آخر الجزء السادس عشر وأول السابع عشر.
ما روى أبو وائل شقيق بن سلنة عن عبد الله
منصور عن أبي وائل
1656ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قالَ: بِئْسَ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ ، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقَلِهِ.
1657/1ـ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1657/2ـ وَحَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، بِنَحْو مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ.
وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ.
1658ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا ، وَلاَ يَزَالُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.
1659ـ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، بِنَحْوِهِ.
وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الإِسْنَادِ.
1660ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.
1661ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ ، أَوْ مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، وَأُنْزِلَ فِي ذَلِكَ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ جَمَعَ فِيهِ شُعْبَةُ ، الأَعْمَشَ ، وَمَنْصُورًا ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.
وَالْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ.
1662ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ فَفِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ إِسْنَادَهُ إِلاَّ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَغَيْرُ أَبِي دَاوُدَ يَرْوِيهِ مَوْقُوفًا.