وبتقييد (الاستفادة منها) يخرج القواعد التي لا يوصل البحث فيها إلى شئ بأن تكون مقصودة لذاتها مثل قاعدة ( العدل أساس الملك) , والقواعد يجب أن تكون شرعية وكونها شرعية تخرج القواعد التي ليست شرعية كقواعد النحو مثلًا .
والمراد (بحال المستفيد) معرفة حال المجتهد ، سمي مستفيدًا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه .
التعريف الثالث:
القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.
موضوع علم أصول الفقه:
يبحث علم الأصول في أربعة أمور هي:
1 )الحكم ويشمل مباحث الأحكام التكليفية والوضعية.
2 )الدليل ويشمل جميع الأدلة، كالقرآن، والسنة، والإجماع، والقياس وغيرها.
3 )الاستدلال ويشمل جميع مباحث الألفاظ كالعموم والخصوص ، والحقيقة والمجاز ، والنص والظاهر، والمنطوق والمفهوم، وغيرها.
4 )المستدل ويشمل مباحث الاجتهاد والتقليد.
الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه:
علم الفقه: يبحث في الأدلة التفصيلية وأفعال المكلفين
وعلم أصول الفقه: يبحث في الأدلة الإجمالية واستنباط الأحكام الشرعية منها
الفرق بين الأصولي والفقيه:
الأصولي يبحث عن القواعد الكلية , والنظر في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الحكم فهو ينظر في كيفيات هذه الأدلة وأحوالها من حيث كونها عامة أو خاصة , مطلقة أو مقيدة , أمرًا أو نهيًا , ويضع القواعد التي تبين الحكم لكل منها , فيبحث مثلًا في الأوامر فيجد قاعدة كلية وهى (كل أمر إذا تجرد من قرينة يفيد الوجوب) وهكذا النواهي يجد ( كل نهى إذا تجرد من قرينة يفيد التحريم ) , ويبحث في العام فيجد أن ( العام يتناول أفراده قطعًا ) .
أما الفقيه فهو يبحث في أدلة الفقه الجزئية ليصل من خلال ذلك إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعية العملية .