فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 42

المراد (بالأحكام) :جمع مفرده حكم والحكم إثبات أمر لاخر أو نفيه عنه ,

والأحكام بحسب طريق إثباتها ثلاثة أنواع .

النوع الأول: عقلي مثل الواحد نصف الاثنين .

النوع الثاني: حسي مثل النار محرقة.

النوع الثالث: شرعي مثل الصلاة واجبة.

المراد (بالشرعية) : هى ما تتوقف معرفتها على الشرع . وتقييد الأحكام بكونها شرعية يخرج الأحكام الغير شرعية وهى الأحكام العقلية والحسية.

المراد (بالعملية ) : ما يصدر عن المكلف من الأفعال , لان الأحكام الشرعية بحسب متعلقاتها تنقسم إلى الاعتقادية والعملية والأخلاقية , وتقييد الأحكام الشرعية بالعملية يخرج غير العملية وهى الاعتقادية والأخلاقية .

المراد (بالأدلة التفصيلية) : هي الأدلة الجزئية , وهى التي يتعلق كل دليل منها بمسألة مخصوصة , ويدل كل واحد منها على حكم معين , كقوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم } سورة النساء: الآية 23

حيث أنه دليل تفصيلي تعلق بمسألة معينة وهى الزواج بأمهات , وتفيد حكمًا معينًا وهو حرمة الزواج بالأم .

التعريف الثاني:

علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد .

شرح التعريف: ــــ

فالمراد (بالإجمالية) هي القواعد العامة مثل مثل قولهم: الأمر للوجوب أي أن الأمر إذا كان مجردا عن القرائن فإنه يفيد الوجوب ، فهذه القاعدة: الأمر للوجوب قاعدة إجمالية لأنها لم تشمل أمرا محددا بل هي عامة لكل أمر ، ومثلها قولهم: النهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فيخرج به أدلة الفقه التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة .

والمراد (بكيفية الاستفادة) أي أن المجتهد يستطيع بواسطة هذه القواعد الأصولية أن يأخذ الحكم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت