6)العسر وعموم البلوى: ومن رخصه: الصلاة مع وجود النجاسة اليسيرة المعفو عنها، كدم القروح، والدمل ونحوهما، وجواز مس الصبيان للمصحف دون طهارة لأجل التعلم. ويعتبر العسر وعموم البلوى من قبيل الأعذار بشرط عدم تعارضه مع نص شرعي فإن تعارض فلا اعتبار له.
7)النقص: ومن رخصه: عدم تكليف الطفل والمجنون لنقص عقليهما، وعدم تكليف النساء ببعض ما يجب على الرجال ، كالجمعة ، والجماعة، والجهاد في سبيل الله ، وتحمل الدية ونحو ذلك.
أقسام الرخصة:
تنقسم الرخصة إلى خمسة أقسام هي:
1)رخصة واجبة: مثل: التيمم للمريض، والأكل من الميتة للمضطر ، فإنه واجب دفعًا للهلكة عن نفسه ، لأن النفوس ملك لله تعالى ، وأمانة عند المكلفين يجب حفظها ، قال تعالى: { ولا تقتلوا أنفسكم } سورة النساء: الآية 29 .
2)رخصة مندوبة: مثل: قصر الصلاة الرباعية للمسافر ، لحديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال تعالى: { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } سورة النساء:الآية 101 ، وقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: {صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته } رواه مسلم .
3)رخصة مباحة: مثل: الجمع بين الصلاتين للمسافر في غير عرفة ومزدلفة فإنه سنة. وكذلك إباحة السلم ، والإجارة ، والعرايا هي (بيع الرطب على رءوس النخل بقدر كيله من التمر خرصًا فيما دون خمسة أو سق بشرط التقايض) فالشارع أجازها ورخص فيها سدًا لحاجة الناس ودفعًا للحرج عنهم.
4)رخصة مكروهة: مثل: السفر لأجل أن يترخص بالفطر والقصر فقط ، ليس له غرض إلا ذلك.
5)رخصة الأولى تركها: كاحتمال الأذى فيمن يكره على التلفظ بكلمة الكفر بلسانه فيجوز له أن يترخص والأولى له الصبر والتحمل ولو بلغ الأمر إلى قتله ، لأنه حال المرسلين عليهم الصلاة والسلام.
الفرق بين العزيمة والرخصة: