قال الإمام الشافعي: [أفرط فيها - أي في العقيقة - رجلان قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة] [1] .
والعقيقة كانت معروفةً عند سلف الأمة ويعملون بها ويحافظون على هذه السنة النبوية قال الإمام مالك: [وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا] [2] .
وقال الإمام أحمد: [إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا] [3] .
وقال أبو الزناد: [العقيقة من أمر المسلمين الذي كانوا يكرهون تركه] [4] .
وقال يحيى الأنصاري: [أدركت الناس لا يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية] [5] .
وقال الثوري: [ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن] [6] .
وقال ابن المنذر: [وهو - أي أمر العقيقة - معمول به بالحجاز قديمًا وحديثًا ... قال: وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها] [7] .
(1) فتح الباري 12/ 4.
(2) الموطأ 2/ 400.
(3) عمدة القاري 14/ 462.
(4) طرح التثريب 5/ 206، وانظر المجموع 8/ 447.
(5) طرح التثريب 5/ 206، وانظر المجموع 8/ 447.
(6) فتح المالك 7/ 105.
(7) المجموع 8/ 447.