البيهقي في الشعب مع حديث الحسن بن علي وقال: وفي إسنادهما ضعف. ذكره ابن القيم في التحفة ص 16.
قلت: فلعل إسناد هذا خير من إسناد حديث الحسن بحيث أنه يصلح شاهدًا لحديث رافع، والله أعلم] [1] .
وذكر الإمام النووي الحديث في المجموع ولم يتكلم عليه وقال: [وأم الصبيان هي التابعة من الجن] [2] .
وروي أن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي. رواه عبد الرزاق في المصنف، وذكره البغوي في شرح السنة، وقال الحافظ ابن حجر: لم أره عنه مسندًا وقد ذكره ابن المنذر عنه [3] .
ويؤخذ من هذه الأحاديث أن الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى من السنة وهذه الأحاديث تصلح لإثبات هذا الأمر الذي يعد من فضائل الأعمال.
قال الإمام النووي: [السنة أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكرًا كان أو أنثى ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة] [4] .
وذكر ابن العربي المالكي أن ذلك من السنة وقال: [وقد فعلت ذلك بأولادي والله يهب الهدى] [5] .
(1) سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 330 - 331.
(2) المجموع 8/ 443.
(3) مصنف عبد الرزاق 4/ 336، شرح السنة 11/ 273، التلخيص الحبير 4/ 149.
(4) المجموع 8/ 442.
(5) التاج والإكليل 4/ 391.