وقال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سمرة: [والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين] [1] .
وقال عطاء: إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخروه إلى يوم السابع الآخر.
وقال ابن وهب من المالكية لا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث [2] .
وحجة هؤلاء ما رواه البيهقي بسنده عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبدالله ابن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين) رواه البيهقي [3] ، وذكر الحافظ ابن حجر أن الطبراني أخرجه من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة وإسماعيل ضعيف وذكر الطبراني أنه تفرد به [4] ، فالحديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني [5] ، وورد هذا الحديث موقوفًا على عائشة رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: (نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرت جزورًا. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جُدولًا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة
(1) سنن الترمذي 4/ 86.
(2) فتح المالك 7/ 105.
(3) سنن البيهقي 9/ 303.
(4) فتح الباري 12/ 12، وانظر مجمع الزوائد 4/ 59.
(5) إرواء الغليل 4/ 395.