ج: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة . فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهرًا وهذا في حق غير الإمام. أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ، ولا تترك صلاة الجمعة نهائيًا في هذا اليوم. (الشيخ صالح بن فوزان الفوزان)
س2: متى تبدأ الساعة الأولى والثانية لصلاة الجمعة ؟
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» . متفق عليه .
وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها تبدأ من طلوع الفجر .
والثاني: أنها تبدأ من طلوع الشمس ، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .
والثالث: أنها ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات ، وهو مذهب مالك ، واختاره بعض الشافعية . والقول الثالث ضعيف ، وقد رد عليه كثيرون:
قال النووي رحمه الله: