44-وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع , يجهر فيهما بالقراءة , ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة , ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين . وأحيانا بـ ( سبح ) والغاشية , ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين , لأن ذلك خلاف السنة .
والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود.
45-وجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها , فإن لم ينصت للخطبة , كان لاغيا , ومن لغا , فلا جمعة له , وتحريم الكلام وقت الخطبة ; ففي ( المسند ) مرفوعا: « وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ » رواه أحمد
46-ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو بالسبحة أثناء الخطبة أو اللعب بيده على فراش المسجد أو غير ذلك ، لأن هذا من العبث الذي يشغل عن سماع الخطبة ويذهب الخشوع ; لقوله صلى الله عليه وسلم: « مَن مَسَّ الَحَصى فقد لغا » رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم
« ومن لغا فلا جمعة له » رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا , ويشتغل بالنظر إلى الناس , أو النوم خلالها فإنه يذهب ثوابها أو غير ذلك , لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة , ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة .
47-وإذا عطس ; فإنه يحمد الله سرا ً بينه وبين نفسه ، وإذا سمعه من بجانبه لا يشمته (أي لايقول له: يرحمك الله) لأنه من اللغو ، ومن لغا فلا جمعة له .
48-ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة , لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدينا .