[ باب مقام الموضئ (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا قام رجل يوضئ رجلا قام عن يسار المتوضئ لانه أمكن له من الماء وأحسن في الادب وإن قام عن يمينه أو حيث قام إذا صب عليه الماء فتوضأ أجزأه لان الفرض إنما هو في الوضوء لا في مقام الموضئ.
باب قدر الماء الذي يتوضأ به (قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن اسحق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن ] = ما أشرف من مجمع مفصل الساق والقدم والعرب تسمى كل ما أشرف واجتمع كعبا حتى تقول كعب سمن (قال الشافعي) فذهب عوام أهل العلم أن قول الله عزوجل"وأرجلكم إلى الكعبين"كقوله تعالى"وأيديكم إلى المرافق) وأن المرافق والكعبين مما يغسل أخبرنا الربيع قال (قال الشافعي) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمر أن بن بشير بن محرز عن سالم سبلان مولى النضريين قال خرجنا مع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكانت تخرج بأبي حتى يصلى بها قال فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء فقالت عائشة أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار يوم القيامة (قال الشافعي) أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد ابن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت لعبد الرحمن أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار (قال الشافعي) ولا يجزئ متوضئا إلا أن يغسل ظهور قدميه وبطونهما وأعقابهما وكعبيه معا (قال الشافعي) وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهور قدميه (قال الشافعي) وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش ظهورهما واحد الحديثين من وجه صالح الاسناد فإن قال قائل فلم لا يجزئ مسح ظهور القدمين أو رشهما ولا يكون مضادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه كما أجزأ المسح على الخفين ولم يكن مضادا لغسل القدمين قيل له الخفان حائلان دون القدمين فلا يجوز أن يقال المسح عليهما يضاد غسل القدمين وهو غيرهما والذي قال مسح ورش ظهور القدمين فقد زعم أن ليس واجبا على المتوضئ غسل بطن القدمين ولا تخليل بين أصابعهما ولا غسل أصابعهما ولا غسل عقبيه ولا كعبيه (قال) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار وقال ويل للعراقيب من النار ولا يقال ويل لهما من النار إلا وغسلهما واجب لان العذاب إنما يكون على ترك الواجب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعمى يتوضأ بطن القدم بطن القدم فجعل الاعمى يغسل بطن القدم (1) ولا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فسمى البصير (قال الشافعي) فإن قال قائل فاجعل هذه الاحاديث"
أولى من حديث مسح ظهور القدمين ورشهما قيل أما أحد الحديثين فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد وأما الحديث الآخر فحسن الاسناد لو كان منفردا ثبت والذي خالفه أكثر وأثبت منه وإذا كان هكذا كان أولى ومع الذي خالفه ظاهر القرآن كما وصفت وهو قول الاكثر من العامة.
(1) قوله ولا يسمع النبي الخ كذا في الاصل وانظر، كتبه مصححه.